نسيت كلمة المرور | التسجيل
العودة   منتديات فتيات النسائيه > منتديات أسلاميه وقصص أسلاميه والصوتيات والمرئيات > طريق الإسلام > الحج - شهر الحج - فضائل الحج .

سلسلة فتاوى الحج ,,,,,,,

الحج - شهر الحج - فضائل الحج .


إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع
قديم 10-12-2010, 02:03 AM   رقم المشاركة : ( 1 )

.:: إدارة فتيات ::.



الصورة الرمزية яő7 мǯιîŋƏ

الملف الشخصي
رقــم العضويــة 5
تـاريخ التسجيـل Jun 2010
العــــــــمـــــــــر
الأقـــــــامـــــــة çـيَـْـg טּــه .. םـg طِـטּــي ,‘ ..
المشاركـــــــات 1,429 [+]
عدد الـــنقــــــاط 82
قوة التـرشيــــح яő7 мǯιîŋƏ will become famous soon enough

яő7 мǯιîŋƏ غير متواجد حالياً

B11 سلسلة فتاوى الحج ,,,,,,,



بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اجمعين اما بعد

هنا جمعت لكم في هذا الموضوع حوالي مائة فتوى تخت بالحج ومناسكه
على هيئة سؤال وإجابة لمشايخ ومفتين معروفين
واعتذر عن عدم تمكني من ترتيبها ترتيباً وفق نسك الحج وذلك لكثرة
الفتاوى

وبسم الله نبدأ

--------


رجل أراد أن يذبح أضحيته، فأخذ السكين، وجر الضحية إلى المحل الذي يريد أن يذبحها فيه، فاستعصت عليه، فأخذ بقرنها؛ ليجرها، فانقلع القرن، وأخذ الدم يسيل بقوة. فهل تجزي هذه الأضحية؟

المفتي: عبدالله بن عبدالعزيز العقيل

لقد أخطأ بجرها بعنف، ولا ينبغي له هذا الصنيع، بل عليه أن يرفق بها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحة" (1)، ومع هذا فالمنصوص أنها تجزئ إذا ذبحها. نص عليه الإمام أحمد فيمن جر بقرة بقرنها إلى المنحر فانقلع. قال في (المبدع): لا يمنع الإجزاء عيب حدث بمعالجة ذبح كأن أصابت الشفرة عين المذبوح فقلعتها، أو تعاصى فألقاه الذابح بعنف، فكسر رجله أو غلاف قرنه، ونحو ذلك. والله أعلم.

________________________________

1 - مسلم (1955)، وأحمد (4/ 123، 125)، والبيهقي (8/60)،
(9/68) من حديث شداد بن أوس.



2

سائل يسأل عن رجلين اشتريا أضحيتين: الأول اشترى أضحيته بمائة، والثاني اشتراها بثمانين، ونوياهما، وسمياهما. فلما كان يوم العيد، ضحى كل واحد منهما عن نفسه بأضحية الآخر غلطا، ثم تبين لهما الصواب بعد ذلك. فما حكم الأضحيتين، وهل يلزم كلا منهما أن يغرم للآخر أضحيته؟


عبدالله بن عبدالعزيز العقيل

المنصوص أن كل أضحية تجزئ عن صاحبها، وتكفي عنه؛ لوقوعها موقعها، وذبحها في وقتها، ولا ضمان على واحد منهما للآخر -استحسانا- فإن كانا قد فرقا اللحم أجزأ، وإن كان اللحم باقيا رد كل واحد منهما على الآخر لحم أضحيته؛ لأن كل واحد منهما أمكنه أن يفرق لحم أضحيته بنفسه، فكان أولى به. ونقل الأثرم وغيره في اثنين ضحى هذا بأضحية هذا. قال: يثردان اللحم ويجزئ. والله أعلم.







3


سائل يسأل عن الحديث الوارد في النهي عن أخذ شيء من الشعر ونحوه لمن يريد أن يضحي حتى تذبح أضحيته: هل هو خاص بمن يضحي عن نفسه أم يعم الوكيل، والوصي، وناظر الوقف، ونحوهم؟ نرجوكم إيضاح الجواب.


عبدالله بن عبدالعزيز العقيل
الحمد لله، الظاهر أن ذلك خاص بمن يريد أن يضحي بنفسه عن نفسه، سواء أشرك معه والديه أو غيرهم، أو لا.

وأما الوكيل على ذبح الأضحية، والوصي عليها، وناظر الوقف، ونحوه، فلا يشملهم ذلك.

قال الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري في (حاشيته) (1) على الروض المربع: قوله: ويحرم على من يضحي عن نفسه، أو يضحى عنه، وأما إذا ضحى عن غيره، فلا يحرم عليه حلق ونحوه، سواء كان وصيا أو متبرعا. انتهى.

وفي (الفتاوى السعدية) للشيخ عبد الرحمن السعدي ما نصه: ذكر بعض المتأخرين في هذا وجهين، ولعلهما مبنيان على أن الوكيل،هل يدخل في لفظ الحديث: "إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ شيئا من شعره" (2)، وعمومه يدخل فيه الوكيل، أو أنه لا يدخل في ذلك؛ لأن المراد من كانت الأضحية له، ويؤيده أن بعضهم علل الحكمة بأن في هذا تشبها بالمحرمين، وبعضهم علله بأنه لرجاء أن تشمل المغفرة جميع أجزاء المضحي؛ فلهذا ينهى عن إزالة شيء من أجزائه، وهذا خاص بمن له الأضحية. وهذا هو الظاهر عندي (3). انتهى
.


__________________________

1 - (الحاشية) لعبد الله العنقري على (الروض المربع) (1/ 538).
2 - مسلم (1565)، والنسائي (7/ 212)، والترمذي (4/ 1523)، وأبو داود (3/ 2791)، وابن ماجه (2/ 3149).
3 - (الفتاوى السعدية) (ضمن المجموعة الكاملة ص 192).











4

السؤال:
سائل يسأل عن رجل اشترى بدنة، ونواها هديا يهديها إلى البيت الشريف، وعينها لذلك، واشترى شاة، ونواها أضحية له، وعينها لذلك. فقدر الله أن أصابهما مرض قبل العيد، وقبل أن تصل البدنة إلى مكة. وخشي عليهما إن لم يذبحهما أن يموتا، فلا ينتفع بهما أحد. فهل يجوز له أن يذبحهما في هذه الحالة أم لا، وإذا ذبحهما. فهل عليه شيء لذلك؟



المفتي: عبدالله بن عبدالعزيز العقيل
الإجابة:

المنصوص أن الأضحية المعينة إذا مرضت، فخاف صاحبها عليها الموت، فذبحها، فعليه بدلها؛ لأنه أتلفها بذبحها قبل وقتها، ولو تركها بلا ذبح فماتت، فلا شيء عليه -نصا-؛ لأنها كالوديعة عنده، ولم يفرط.

وأما الهدي فبعكسها، فلو عطب الهدي الواجب بطريق، أو عجز عن المشي صحبة الرفاق، لزمه ذبحه موضعه -وجوبا-؛ لئلا يفوت.

فلو تركه، ولم يذبحه حتى مات، فعليه ضمانه؛ لأنه فرط بعدم ذبحه، فيضمنه بقيمته، يوصلها لفقراء الحرم؛ لأنه لا يتعذر عليه إيصالها إليهم، والله أعلم.








5

السؤال:
إذا انقضت نفقة المتمتع، فلم يجد ما يشتري به الهدي. فهل الأفضل له أن يصوم أم يقترض من أحد أصحابه ثمن هدي؟



المفتي: عبدالله بن عبدالعزيز العقيل
الإجابة:

قال الله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ الله وَاعْلَمُواْ أَنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1)، والأمر في ذلك موسع ولله الحمد، فإن شاء صام -وهذه رخصة له، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تنتهك محارمه- وإن شاء اقترض، واشترى الفدية.

والأولى له إن كان إذا اقترض وجد له وفاء بدون مضايقة مالية، أو كان الصيام يشق عليه في أيام الحج وبعد رجوعه إلى أهله، والاقتراض وذبح الهدي أسهل عليه فلا بأس أن يقترض، وإلا فالصيام أولى.

وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في (الفتاوى السعدية) (2): الأفضل له أن يصوم ولا يشكل ذمته؛ لأن الله تعالى قال: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} (1)، واتباع رخصة الله أولى. انتهى
.


___________________________________________

1 - سورة البقرة: الآية (196).
2 - (7/ 174).






السؤال:
سائل يسأل عن حدود عرفة ولم سميت عرفة بهذا الاسم؟



المفتي: عبدالله بن عبدالعزيز العقيل
الإجابة:

• أما حدود عرفة: فقد حددها الفقهاء كما في (المغني) (1) وغيره بأنها من الجبل المشرف على عرنة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط بني عامر.

وقال في (مفيد الأنام): إن الجبل المشرف المذكور هو الجبل العالي شمالا عن جبل الرحمة، وهو شرقي عرفة. والجبال المقابلة المذكورة هي الجبال الجنوبية، وهي حد عرفة من جنوب. وحوائط بني عامر هي بساتين لبني عامر، وكان بها عين ونخل تنسب إلى عبد الله بن عامر بن كريز، وهي الآن خراب، وموضع العين فيما يظهر غربي مسجد عرنة، الذي يسمى الآن مسجد إبراهيم. وآثار العين المذكورة موجودة الآن قرب المسجد، فحد عرفة من هذه الجهة ليس هو حوائط بني عامر، بل هو الذي يلي الحوائط المذكورة والذي يليها هو للمسجد. ومنه يتضح أن المسجد ليس من عرفة؛ لأن الحد لا يدخل في المحدود. والحد الشامي لعرفة بطن وادي عرنة؛ لأنه يأتي من الشمال إلى الجهة الغربية الجنوبية ووادي عرنة أيضا حدٌ لعرفة من جهة الغرب؛ لأن نفس المسجد في وادي عرنة. فهذه حدود عرفة من الجهات الأربع.

قال: ولم أر من حددها غيري، ولكن بالوقوف والتطبيق وفق الله لي ذلك. وهناك علمان فاصلان بين عرفة ووادي عرنة من جهة الغرب عن عرفة، فما كان شرقا عن العلمين المذكورين فهو من عرفة. وما كان غربا منهما فمن عرنة.

قال: وقد وجدت مكتوبا على العلم الجنوبي منهما في حجر ملزق بالعلم ما نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، أمر بعمارة علمي عرفات المفروض القيام بها على كافة الأنام في حجة الإسلام، سيدنا ومولانا الإمام الأعظم مفترَض الطاعة على كافة الأمم، أبو جعفر المنصور عبد الله أمير المؤمنين، أمتع الله بطول بقائه وله بقية لم نتمكن من قراءتها لصعوبة معرفتها.

قال: وتاريخ اكتشافي لما هو مكتوب في العلم المذكور في جمادى الأولى سنة سبعين وثلاثمائة وألف، فليعتمد ذلك.

• وأما سبب تسميتها عرفة: فقيل: لأن جبريل حين أرى إبراهيم المناسك كان يقول له: هذا موضع كذا، هل عرفت؟ وهذا موضع كذا، هل عرفت؟ فيقول: عرفت عرفت. وهو مروي عن ابن عباس وغيره.
وقيل: لأن الناس يتعارفون فيها. وقيل: إن آدم أهبط من الجنة بالهند وحواء بجدة فاجتمعا بعد طول الطلب بعرفات يوم عرفة فتعارفا؛ فسمي يوم عرفة لذلك، والله أعلم.





السؤال:
رجل حج بزوجته في سيارته، فلما كان ليلة العيد، ودفع من مزدلفة بعد نصف الليل، ذهب بها إلى منى، فرميا جمرة العقبة، ثم واصل السير بها إلى مكة، ومر بطريقه بخيام رفقة له، فأخذ منهم مقصا، وقصر من شعره، وشعر زوجته، ثم نزلا إلى مكة، فطافا للإفاضة، وسعيا، ثم رجعا إلى منى. وفي أثناء طريقه تاقت نفسه إلى زوجته، وتحركت شهوته، وهما في نفس السيارة، فعدل بها عن الطريق، وقضى حاجته منها، ثم سقط في أيديهما. فهل يفسد حجهما بذلك أم يكون عليهما فدية: بدنة، أو شاة، أو غير ذلك؟



المفتي: عبدالله بن عبدالعزيز العقيل
الإجابة:


هذا لا يخلو من ثلاثة أحوال:

▪ الحالة الأولى: وهي أسهلها أن يكون الوطء في رجوعهما من مكة إلى منى، وبعد الرمي، والتقصير، والطواف، والسعي؛ فحجهما صحيح، ولا شيء عليهما: لا فدية، ولا غيرها؛ لأنهما قد تحللا الحل كله.

▪ الحالة الثانية: وهي أغلظها أن يكون الوطء في طريقهما من منى إلى خيام رفقته، وقبل التقصير والطواف؛ فقد فسد حجهما بذلك، وعلى كل منهما المضي فيه، وتكميل جميع المناسك -ولو كان فاسدا- وحكمه حكم الصحيح، فيما يفعله ويتجنبه، ولو فعل محظوراً وجبت عليه الفدية، وعلى كل منهما أيضا القضاء فورا -وجوبا- سواء كان حجه هذا فرضا أو نفلا.
فإن كانت الزوجة مطاوعة، فنفقة قضاء حجتها عليها، وإن كانت مكرهة، فعلى الزوج، ولو كان قد طلقها فيما بعد.
وعلى كل منهما أيضا الفدية وهي: بدنة، أو بقرة، أو سَبْع شياه. فإن لم يجد، فصيام عشرة أيام، منها ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.
فإن كانت الزوجة مكرهة، فلا فدية عليها.

▪ الحالة الثالثة: أن يكون ذلك في طريقهما من الخيام إلى مكة، بعد الرمي والتقصير، وقبل طواف الإفاضة؛ فحجهما صحيح؛ لأن الوطء حصل بعد التحلل الأول، لكن يفسد إحرامهما بذلك، وعليهما الخروج إلى الحل؛ ليحرما منه، ثم يطوفا للإفاضة، ويكملا أعمال الحج. وعلى كل منهما فدية شاة، فإن كانت الزوجة مكرهة، فلا فدية عليها. والله أعلم.







السؤال:
هل يصح حج الصغير، وكيف يكون إحرامه وصفة أدائه للمناسك، وهل يكون ثواب حجه له أم لوالديه؟



المفتي: عبدالله بن عبدالعزيز العقيل
الإجابة:


نعم، يصح الحج والعمرة من الصغير -ولو كان عمره يوما واحدا- ولكنها لا تجزئ عن حجة الإسلام. ومما يدل على صحتها ما رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (1) عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: "من القوم؟" فقالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: "رسول الله"، فرفعت إليه امرأة صبيا. فقالت: ألهذا حج؟ قال: "نعم، ولك أجر".

وأما صفة إحرامه: فإن كان مميزا يحسن الإحرام؛ فهو الذي يحرم بنفسه لكن بإذن وليه. ولا يصح إحرامه بغير إذن وليه، ثم يفعل المميز كل ما يمكنه فعله، من التجرد من المخيط، والطواف، والسعي، والوقوف، والمبيت، ورمي الجمار، وغيرها.

وأما ما يعجز عن فعله، فإن وليه هو الذي يفعله عنه.

وإن كان الطفل غير مميز؛ فالولي هو الذي يحرم عنه، فينوي عنه الإحرام، ويجرده من المخيط، ويلبي عنه، ويعقد له الإحرام، ويجنبه محظورات الإحرام، ويصير الصغير بذلك مُحْرِما، ويفعل عنه كل ما يعجز عنه، فيطوف به، ويسعى به، ويرمي عنه الجمرات، لكن لا يرمي عنه حتى يرمي عن نفسه.

وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى فإن حصوله في تلك المشاعر في الوقت المطلوب كاف في أداء النسك. وعن جابر قال: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم (رواه أحمد وابن ماجه) (2).

وأما قول السائل: هل يكون ثواب حج الصغير له أم لوالديه؟ فالجواب: أن ثوابه له بنفسه، لكن وليه الذي تولى تعليمه المناسك وفعل ما يعجز عنه وتحمل هذه المسائل له أجر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة لما سألته: هل للصبي حج؟ فقال: "نعم، ولك أجر"، فأجاب صلى الله عليه وسلم بنعم، ونعم صريح في الجواب. والمعنى: نعم له حج، ولك أجر. والله أعلم.








السؤال:
سائل يسأل عن صفة كل من الأنساك الثلاثة، وأيها أفضل بالنسبة لمن أراد أن يحج الآن، وهل حج النبي صلى الله عليه وسلم مفردا، أم قارنا، أم متمتعا؟



المفتي: عبدالله بن عبدالعزيز العقيل
الإجابة:


أما صفة هذه الأنساك:

▪ فالتمتع: هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج -وأولها غرة شوال- فإذا فرغ من أعمالها، وحل منها، أحرم بالحج في عامه من مكة أو من قريب منها، وعليه الهدي؛ لقول الله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْيِ} (1).

▪ وأما القِران: فهو أن يقرن بين الحج والعمرة، فيحرم بهما جميعا. وله صورة ثانية: وهي أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل أن يشرع في طوافها وعليه الهدي، كما تقدم في التمتع.

▪ وأما الإفراد: فهو أن يحرم بالحج مفردا، وبعد انتهاء الحج يأخذ عمرة من التنعيم إن شاء، ولا دم عليه.

• وأما الأفضل منها فهو التمتع، مع أن مريد الحج يخير بين التمتع والإفراد والقران. فإن شاء أحرم متمتعا بالعمرة إلى الحج، وإن شاء أحرم مفردا بالحج وحده، وإن شاء أحرم بهما معا فكان قارنا؛ لحديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه الشيخان وغيرهما (2)، قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل..." الحديث.

• والأفضل التمتع. وهو قول جمهور العلماء، نص عليه الإمام أحمد (3)، وقال: لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت" (4)، فلم يمنعه من التمتع إلا أنه ساق الهدي. ومما يدل على فضيلة التمتع أنه يسن لمن يحرم قارنا أو مفردا أن يفسخ نيته بالحج، وأن ينوي بإحرامه عمرة مفردة يتمتع بها إلى الحج؛ لكن بشرط أن لا يكون ساق الهدي، وأن يكون فسخه قبل الوقوف بعرفة. فإذا نوى بإحرامه العمرة متمتعا بها إلى الحج؛ طاف وسعى وقصر من شعره وحل إحرامه وبقي حلالا حتى يحرم بالحج؛ وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه الذين أفردوا الحج والذين أحرموا قارنين أن يحلوا، ويجعلوها عمرة، إلا من كان معه هدي (متفق عليه) (5).

قال سلمة بن شبيب للإمام أحمد (6): كل شيء منك حسن جميل إلا خَلَّة واحدة، قال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج، قال أحمد: كنت أرى أن لك عقلا، عندي ثمانية عشر حديثاً جياداً صحاحاً كلها في فسخ الحج، أفأتركها لقولك! انتهى.

وأما السؤال عن الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم فجوابه: أنه حج قارنا. قال الإمام أحمد: لا شك أنه كان قارنا. والمتعة أحب إلي. ثم ساق الأدلة على ذلك (7)، والله أعلم.















السؤال:
هل يسقط طواف الوداع عن المعذور والجاهل والمريض كما يسقط عن الحائض والنفساء أم لا؟ وإذا نسيه وخرج من مكة، فهل يلزمه الرجوع؟ وإذا رجع، فهل يرجع بدون إحرام؟ وهل يسقط عنه الدم إذا رجع وطاف للوداع أم لا؟



المفتي: عبدالله بن عبدالعزيز العقيل
الإجابة:


طواف الوداع واجب من واجبات الحج، يجب بتركه دم على ما يأتي، سواء تركه عمدا، أو خطأ، أو نسيانا؛ لعذر أَو لا.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (1): طواف الوداع ليس من الحج، وإنما هو على من أراد الخروج من مكة أن يطوف طواف الوداع؛ لحديث: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض (متفق عليه) (2).
ولا يطوفه إلا بعد انقضاء أشغاله، فلا يشتغل بعده بشيء من أمور التجارة ونحوها. فإن أقام بعده أعاده، ومثله لو ودع بالليل ونام في مكة ولم يخرج منها إلا في الصباح، أو بالعكس. بخلاف ما لو أقام لانتظار رفقة بالسفر، أو اشترى شيئا على طريقه مما يحتاج إليه، أو دخل منزله ونحوه؛ لتحميل متاعه، أو ليأكل، أو ليشرب، ونحو ذلك. فإن خرج قبل الوداع فعليه الرجوع -إن كان قريباً- ويرجع بدون إحرام، فإذا رجع وودع فلا شيء عليه. فإن لم يرجع فعليه دم، سواء كان عدم رجوعه لعذر أو لا.
وإن بعد عن مكة مسافة قصر لزمه الدم مطلقاً، سواء رجع وودع، أو لم يرجع؛ لأن الدم قد استقر عليه ببلوغه مسافة القصر، وإن أراد الرجوع بعد أن أبعد فلا بد من الإحرام بعمرة، فيطوف، ويسعى، ويحلق أو يقصر، ثم يطوف للوداع إذا فرغ من أموره، بخلاف من رجع من قريب، فلا إحرام عليه.
أما الحائض -ومثلها النفساء- فلا وداع عليها، لكن يشرع لها أن تقف بباب المسجد، وتدعو بما ورد. فإن طهرت قبل مفارقة بنيان مكة لزمها العودة والاغتسال، ثم تطوف للوداع، فإن لم تعد في هذه الحال، فعليها دم.
وأما المعذور -غير الحائض والنفساء- كالمريض ونحوه، فلا يسقط عنه الوداع، فإن تركه فعليه دم، كسائر واجبات الحج، والله أعلم.








السؤال:
ما حكم مَن اشترى الفدية من خارج الحرم وهو متمتع وقصده ذبحها عن دم المتعة؟


المفتي: محمد بن إبراهيم آل الشيخ
الإجابة:

لو اشتراها من (السيل أو بهبة) ثم قدم بها مكة وهو متمتع، فذلك يعتبر سائق الهدي من خارج الحرم، فلا يحل إلا بعد الفراغ من أعمال الحج وذبحه في "منى".






السؤال:
مَن الذي يلزمه الفدا في الحج، ومن الذي لا يلزمه؟



المفتي: محمد بن إبراهيم آل الشيخ
الإجابة:


الذي "أفرد" الحج فهذا ما عليه فدا بحال، و"القارن" عليه الفدا بكل حال، و"المتمتع": وهو الذي يعتمر في أشهر الحج –وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة– فهذا إن كان من حاضري المسجد الحرام وهم -أهل مكة- ومن حواليها دون مسافة قصر مثل: (الشرائع، والزيمة، وجدة، وبحرة، ووادي فاطمة، ونحوهن). فهذا ليس عليه فدا، وحكم المقيم بمكة من غير أهلها حكم أهل مكة.



وأما المُتمتع الذي ليس من حاضري المسجد الحرام إذا سافر بعد عمرته مسافة قصر وهي مسيرة يومين بسير الإبل ثم رجع إلى مكة مُحرمًا بالحج فقط، وبقي على إحرامه إلى الحج فهذا ليس عليه فدا.




السؤال:
نزلنا بعد أداء العمرة إلى جدة وحججنا منها، فما الحكم؟



المفتي: محمد بن إبراهيم آل الشيخ
الإجابة:


بالنسبة لمَن قَدِمَ إلى مكة المكرمة وهو متمتع بالعمرة إلى الحج، فبعد إحلاله من العمرة إذا نزل إلى جدة، وأحرم بالحج من جدة ثم خرج إلى "منى"، فهذا ليس عليه فدي، لأن من شرط وجوب دم التمتع فله أن يسافر بين العمرة والحج مسافة قصر فأكثر.

وقد ذكر ذلك ابن تيمية في (مختصر الفتاوي المصرية ص286) "قال: كما بين مكة وجده ومكة وعسفان هذا مسافة قصر" أهـ.

قلت: ونظرا لتقارب العمران بين مكة وجده فإن ما بينهما الآن أقل من مسافة القصر، والفتوى تختلف باختلاف الأحوال، وتقدم أن مسافة 60 كيلو لا يعتبرها سفرًا، والمسافة الآن بين طرفي المعمور منهما أقل من 60 كيلو، كما يلاحظ هنا أن قطع المسافة في وقت قصير له تأثير عند "ابن تيمية" وعند شيخنا أيضًا
.









السؤال:
هل يشترط التلفظ بالقول في النية بالحج؟



المفتي: محمد بن إبراهيم آل الشيخ
الإجابة:


النية التي ينويها الحاج عند إحرامه، فإنه ينوي بقلبه، ويندب أن يتلفظ باسم الشخص الذي يحج عنه إن كان يحج عن أحد وذلك في مبدأ تلبيته.

ولكن كثير من العامة يحسبون أن الإحرام هو التلبية، أو إذا لبسوا فهذا يجزي لهم ذلك لأنهم ينوون بهذا، فالعامي إذا لبس الإحرام ولبى فهو كافٍ منه وهذه نييته؛ بل بمجرد لبسه يكون مُحرمًا، بدليل أنه لا يجدد شيئًا بعد ذلك.













يتبــــــــــــع ...
  رد مع اقتباس
قديم 10-12-2010, 02:04 AM   رقم المشاركة : ( 2 )

.:: إدارة فتيات ::.



الصورة الرمزية яő7 мǯιîŋƏ

الملف الشخصي
رقــم العضويــة 5
تـاريخ التسجيـل Jun 2010
العــــــــمـــــــــر
الأقـــــــامـــــــة çـيَـْـg טּــه .. םـg طِـטּــي ,‘ ..
المشاركـــــــات 1,429 [+]
عدد الـــنقــــــاط 82
قوة التـرشيــــح яő7 мǯιîŋƏ will become famous soon enough

яő7 мǯιîŋƏ غير متواجد حالياً

افتراضي

السؤال:
ما حكم تعليق الصور على الجدران في المنزل سواء كانت الصورة للإنسان في بيته أو لغيره من الناس؟



المفتي: صالح بن محمد اللحيدان
الإجابة:


للاستماع للإجابة : هنـــا









السؤال:
ما حكم تقبيل أيدي العظماء تعظيمًا وتكريمًا لهم وهل هذا من الشرع؟



المفتي: صالح بن محمد اللحيدان
الإجابة:


للاستماع للإجابة : هنـا













السؤال:
ما الفرق بين القارن والمتمتع والمفرد؟



المفتي: ياسر برهامي
الإجابة:


للاستماع للإجابة : هنا










السؤال:
ما الدليل على سنة تلبيد النساء لشعورهن في الحج؟



المفتي: ياسر برهامي
الإجابة:


للاستماع للإجابة : هنا










السؤال:
لم يستطع المبيت في مزدلفة لشدة الزحام حيث وصل بعد طلوع الشمس ماذا عليه؟



المفتي: ياسر برهامي
الإجابة:



للاستماع للإجابة : هنا




السؤال:
حكم حج من ترك طواف الركن وهو جاهل؟



المفتي: ياسر برهامي
الإجابة:


للاستماع للإجابة : هنا





السؤال:
حكم الاختباء لاداء الحج ونقل الشيخ فتوى للشيخ بن باز رحمه الله توافق ذالك



المفتي: ياسر برهامي
الإجابة:


للاستماع للإجابة : هنا









السؤال:
مُحرم قتل صرصاراً بالحرم هل عليه بأس؟



المفتي: ياسر برهامي
الإجابة:


للاستماع للإجابة :هنا










السؤال:
هل يجوز الاقتراض للخروج للحج أو العمرة



المفتي: ياسر برهامي
الإجابة:


للاستماع للإجابة : هنا








السؤال:
هل يجوز صوم السبت إذا وافق عرفة؟



المفتي: ياسر برهامي
الإجابة:


للاستماع للإجابة هنا







السؤال:
رجل جامع زوجته "ليلة المزدلفة"، ما صحة حجه؟



المفتي: عبد المحسن بن حمد العباد
الإجابة:


للاستماع للإجابة هنا







السؤال:
"مَن حجّ فلم يزرني، فقد جفاني"، هل هذا حديث صحيح؟



المفتي: عبد المحسن بن حمد العباد
الإجابة:


للاستماع للإجابة هنا







السؤال:
إذا جاء "الحيض" للمرأة في الحجّ، وهي تطوف طواف الإفاضة، ويصعب عليها الانتظار حتى الشهر، فهل يجوز لها أن تطوف، وهي حائض؟



المفتي: عبد المحسن بن حمد العباد
الإجابة:


للاستماع للإجابة هنا








السؤال:
هل يجوز لمن لا يدين بدين الإسلام أن يأكل من لحم عيد الأضحى ؟




المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
الإجابة:


نعم يجوز لنا أن نطعم الكافر المعاهد والأسير من لحم الأضحية، ويجوز إعطاؤه منها لفقره أو قرابته أو جواره، أو تأليف قلبه؛ لأن النسك إنما هو في ذبحها أو نحرها؛ قرباناً لله، وعبادة له، وأما لحمها فالأفضل أن يأكل ثلثه، ويهدي إلى أقاربه وجيرانه وأصدقائه ثلثه، ويتصدق بثلثه على الفقراء، وإن زاد أو نقص في هذه الأقسام أو اكتفى ببعضها فلا حرج، والأمر في ذلك واسع، ولا يعطى من لحم الأضحية حربياً؛ لأن الواجب كبته وإضعافه، لا مواساته وتقويته بالصدقة، وكذلك الحكم في صدقات التطوع؛ لعموم قوله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين} ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن تصل أمها بالمال وهي مشركة في وقت الهدنة.


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .









السؤال:
هل تجوز الأضحية للميت ؟




المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
الإجابة:


أجمع المسلمون مشروعيتها من حيث الأصل، ويجوز أن يضحى عن الميت؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: “إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له“ رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة، وذبح الأضحية عنه من الصدقة الجارية؛ لما يترتب عليها من نفع المضحي والميت وغيرهما.


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .







السؤال:
ما معنى لطخ الجباه بدم الأضحية؛ لأني رأيت بعض المسلمين يفعلون ذلك، وقال لي رجل من علماء البلد: كذلك فعل أصحاب سيدنا إبراهيم عليه السلام حيث ذبح أضحيته، فها هذا صحيح ؟




المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
الإجابة:


لا نعلم للطخ الجباه بدم الأضحية أصلاً لا من الكتاب ولا من السنة، ولا نعلم أن أحداً من الصحابة فعله، فهو بدعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: “من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد“، وفي رواية: “من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد“، متفق على صحته.


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .







السؤال:
رجل يريد الأضحية، ثم نسي وحلق شعره في العشر من ذي الحجة، فماذا يفعل ؟



المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
الإجابة:


لاشيء عليه؛ لقول الله عز وجل: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال: “قد فعلت“ خرجه مسلم في صحيحه.


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .







السؤال:
شابة ترغب أن تضحي عن والده المتوفى، ولكن أحياناً يسقط منها بعض الشعر أثناء اجتماع الزوجين، فهل تضحي أم لا ؟



المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
الإجابة:


تضحي عن والدها، ولا حرج فيما يسقط من الشعر دون قصد.


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .







السؤال:
أثناء ذبح الأضاحي والهدي هل يجوز رمي إلية الأضحية والبطن والأمعاء والكرش والجلد والمقادم، هل يجوز رمي هذه الأشياء أو إعطاءها القصاب من غير أجرته ؟




المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
الإجابة:


لا مانع من إعطاء إلية الأضحية والجلد والبطن والأمعاء والكرش والمقادم للقصاب من غير أجرته، إلا أن يوجد من الفقراء من هو أحق منه بها، أو بعضها، فإنها تصرف للأحق.


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .







السؤال:
ما حكم أضحية من ضحى لوالديه، وهو حالق لحيته أو قاص أظافره خلال عشر ذي الحجة ؟



المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
الإجابة:


أضحيته صحيحة سواء كانت عن نفسه أو عن والديه، ولا يبطلها حلق لحيته أو قص أظافره خلال الأيام العشر قبل الذبح أو نحر الضحية، وقد أساء بقص أظافره في تلك الأيام، وارتكب منكراً بحلق لحيته مطلقاً، إلا أن حلقها في تلك الأيام أشد.


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .







السؤال:
الحديث من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فمن أول شهر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا بشرته ولا أظفاره شيئاً حتى يضحي، فهل هذا النهي يعم أهل البيت كلهم ؟



المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
الإجابة:


لا نعلم أن لفظ الحديث كما ذكره السائل، واللفظ الذي نعلم أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما رواه الجماعة إلا البخاري، عن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره“، ولفظ أبي داود وهو لمسلم والنسائي أيضاً: “من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي“، فهذا الحديث دال على المنع من أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي، فالرواية الأولى فيها الأمر والترك، وأصله أنه يقتضي الوجوب، ولا نعلم له صارفاً عن هذا الأصل، والرواية الثانية فيها النهي عن الأخذ، وأصله أنه يقتضي التحريم، أي: تحريم الأخذ، ولا نعلم صارفاً يصرفه عن ذلك، فتبين بهذا: أن هذا الحديث خاص بمن أراد أن يضحي فقط، أما المضحى عنه فسواء كان كبيراً أو صغيراً فلا مانع من أن يأخذ من شعره أو بشرته أو أظفاره بناء على الأصل وهو الجواز، ولا نعلم دليلاً يدل على خلاف الأصل.


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .








السؤال:
هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه و سلم صام عشر ذي الحجة؟



المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
الإجابة:


لم يثبت فيما نعلم أن الرسول صلى الله عليه و سلم صام عشر ذي الحجة، أي: تسعة الأيام التي قبل العيد، لكنه صلى الله عليه و سلم حث على العمل الصالح فيها، فقد ثبت عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام» يعني: أيام العشر، قالوا: (يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء» رواه البخاري.


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .








السؤال: الخروف المقطوع الذيل الإلية من صغر، بقصد أن تعم السمنة جسده، هل يجزئ للأضحية والعقيقة ؟



المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
الإجابة:


لا يجزئ في الأضحية ولا في الهدايا ولا العقيقة مقطوع الذيل الإلية؛ لما روى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان . والمقابلة: ما قطع من طرف أذنها شيء وبقي معلقاً، والخرقاء: مخروقة الأذن، والشرقاء: مشقوقة الأذن. هذا كله إذا كان مقطوعاً، أما إذا كان الخروف لم يخلق له ذيل أصلاً فإنه في حكم الجماء والصمعاء، والحكم في ذلك هو الإجزاء.


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .









السؤال:
من هم المستحقون أن يهدى إليهم لحم الأضحية، وما حكم من ناول اللحم الأضحية إلى غيره الذي ذبح، وأيضاً كثير من المسلمين في بلدنا إذا ذبحوا شاة الأضحية، لا يوزعون اللحم في نفس اليوم الذي ذبحوها فيه، إلا أنهم يتركونها إلى يوم القادم، فهل في فعل ذلك ثواب ؟



المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
الإجابة:


يأكل صاحب الأضحية من لحمها ويعطي منها الفقراء سداً لحاجتهم ذلك اليوم، والأقارب صلةً للرحم، والجيران؛ مواساةً لهم، والأصدقاء؛ تأكيداً للأخوة، وتقوية لها، والتعجيل بالعطاء منها يوم العيد خير من التأجيل لليوم الثاني وما بعده؛ توسعة عليهم، وإدخالاً للسرور عليهم ذلك اليوم، ولعموم قوله تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض}، وقوله: {فاستبقوا الخيرات}، ولا بأس بإعطاء الذابح لها منها، لكن لا تكون أجرة له، بل يعطى أجرته من غير الضحية.


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .









السؤال:
هل يجوز ذبح الأضحية عند صلاة فجر العيد ؟



المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
الإجابة:


لا يجوز ذبح الأضحية عند صلاة فجر العيد، ووقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة، وقدرها في حق من لا صلاة عنده كالبادية؛ لما روى جندب بن عبد الله رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى“، وقوله صلى الله عليه وسلم: “من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى“ متفق عليه.


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .








السؤال:
يقول الناس في تهنئة بعضهم البعض يوم العيد (تقبل الله منا ومنكم الأعمال الصالحة) أليس من الأفضل يا سماحة الوالد أن يدعو الإنسان بتقبل جميع الأعمال، وهل هناك دعاء مشروع في مثل هذه المناسبة؟



المفتي: عبدالعزيز بن باز
الإجابة:


لا حرج أن يقول المسلم لأخيه في يوم العيد أو غيره تقبل الله منا ومنك أعمالنا الصالحة، ولا أعلم في هذا شيئاً منصوصاً، وإنما يدعو المؤمن لأخيه بالدعوات الطيبة، لأدلة كثيرة وردت في ذلك. والله الموفق.










السؤال:
إذا كان الإنسان يريد أن يضحي، فإذا دخلت عشر الضحية لا يجوز له الأخذ من أظفاره ولا من شعره حتى يذبح ضحيته، فإذا أخذ عمرة في عشر ذي الحجة، فهل يجوز له أن يقصر أو يحلق إذا قضى حجه يوم العيد وهو ما بعد تيقن أن أضحيته مذبوحة، ويلبس أو يبقى في إحرامه، ولا يحلق ولا يقصر إلا متأكداً من ذبح ضحيته ؟



المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
الإجابة:


من حج أو اعتمر وهو يريد أن يضحي وجب عليه أن يحلق أو يقصر ولو قبل أن يضحي؛ لأن الحلق والتقصير من واجبات الحج، ولا تعلق له بالضحية.


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .







السؤال:
ما هو عدد أيام التشريق التي يسوغ للمسلم أن يستمر في ذبح أضاحيه، ومتى ينتهي وقت التكبير المقيد في أدبار الصلوات المفروضة ؟



المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
الإجابة:


أيام الذبح لهدي التمتع والقران والأضحية أربعة أيام: يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وينتهي الذبح بغروب شمس اليوم الرابع في أصح أقوال أهل العلم. وينتهي وقت التكبير المقيد في أدبار الصلوات المفروضة عقب عصر آخر أيام التشريق.


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .








السؤال:
أيهما أفضل في الأضحية: الكبش أم البقر ؟



المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
الإجابة:


أفضل الأضاحي البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك في بدنة - ناقة أوبقرة -؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الجمعة: “من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة“، ووجه الدلالة من ذلك: وجود المفاضلة في التقرب إلى الله بين الإبل والبقر والغنم، ولا شك أن الأضحية من أعظم القرب إلى الله تعالى، ولأن البدنة أكثر ثمناً ولحماً ونفعاً، وبهذا قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد. وقال مالك: الأفضل الجذع من الضأن، ثم البقرة، ثم البدنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، وهو صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل. والجواب عن ذلك: أن يقال: إنه صلى الله عليه وسلم قد يختار غير الأولى رفقاً بالأمة؛ لأنهم يتأسون به، ولا يحب صلى الله عليه وسلم أن يشق عليهم، وقد بين فضل البدنة على البقر والغنم كما سبق. والله أعلم.




السؤال:
هل يجوز للرجل أن يذبح ذبيحة عيد الأضحى وهي ليس مدفوع ثمنها، ثم تسدد بعد مدة ؟




المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
الإجابة:


يجوز ذبح الأضحية ولو تأخر دفع قيمتها من عن ذبحها.


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .







السؤال:
إذا ضحى شخص عن والده المتوفى أو تصدق عنه، أو دعا له وزار قبره، فهل يحس أنه من ابنه فلان ؟



المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
الإجابة:


الذي دلت عليه نصوص الشريعة انتفاع الميت بصدقة الحي عنه، ودعائه له، والضحية عنه نوع من أنواع الصدقة، فإذا أخلص المتصدق في صدقته عن الميت، وفي دعائه له؛ انتفع الميت وأثيب الداعي والمتصدق، فضلاً من الله ورحمة، وحسبه أن يعلم الله منه الإخلاص وحسن العمل ويأجر الطرفين، أما أنه يحس الميت بمن أسدى إليه المعروف فلم يدل عليه دليل شرعي فيما نعلم، وهو أمر غيبي لا يعلم إلا من وحي الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم.


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .









السؤال:
الإمام في البلد يصلي بالناس، لكنه إذا جاء يوم عيد الأضحى يصلي بالناس ثم يتوضأ لأضحيته بالماء بين يدي الناس قبل ذبحه، فهل يحل أكل لحم ذبيحته ؟



المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
الإجابة:


لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بعد صلاة عيد الأضحى من أجل أن يذبح أضحيته، ولم يعرف ذلك أيضاً عن السلف الصالح، والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، فمن توضأ من أجل ذبح أضحيته فهو جاهل مبتدع؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد“، ولكنه إذا ارتكب ذلك بأن توضأ لذبح أضحيته فذبيحته مجزئة له مادام مسلماً لا يعرف عنه ما يوجب تكفيره، ويجوز الأكل منها له ولغيره .


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .





  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدليلية (Tags - تاق )
فتاوى-الحج-سلسلة-للحج-هام-اسئله


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر رد
سمسمة ممكن تساعدينى ريــ الفــلا ــم اثاث وديكورات 0 09-01-2010 02:20 AM
فتاوى رمضانية ..{ رهف }.. صالون التسريحات و صبغات الشعر 0 08-08-2010 05:10 AM
التقديم لوظائف الحج 2010 , رابط التقديم لوظائف وزارة الحج 1431 ساحره القلوب بحوث دراسيه و تحميل كتب و وظائف 0 08-06-2010 12:20 PM
وظائف موسميه للحج 1431 , وظائف موسمية بوزارة الحج , وظائف وزارة الحج 2010 ساحره القلوب بحوث دراسيه و تحميل كتب و وظائف 0 08-06-2010 12:20 PM
سلسلة قصص الصحابة..قصص للاطفال..قصص روعة رومنسيه غيوره قصص و روايات للاطفال قبل النوم 0 07-10-2010 01:30 PM


الساعة الآن 10:58 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd diamond
مواقع صديقه: - برنامج شوجي 3 - مسلسل سماره - توبيكات العيد - مسلسل بنات الثانويه - مسلسل فرصه ثانيه - مسلسل بوكريم برقبته سبع حريم - مسلسل بنات سكر نبات - مسلسل الملكه - مسلسل ساهر الليل 2 - مسلسل الدبور 2 - مسلسل ايزل 2 - مسلسل بائعة الورد

SEO by vBSEO 3.3.0